مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

21 خبر
  • فيديوهات
  • ضربات إسرائيلية على لبنان
  • الحرب على إيران
  • فيديوهات

    فيديوهات

  • ضربات إسرائيلية على لبنان

    ضربات إسرائيلية على لبنان

  • الحرب على إيران

    الحرب على إيران

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

سوريا.. قرار بتنظيم منح الجنسية للمواطنين الأكراد بالتفاصيل الكاملة

أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة القرار رقم /144/م، المتضمن التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026.

سوريا.. قرار بتنظيم منح الجنسية للمواطنين الأكراد بالتفاصيل الكاملة
Sputnik

وأصدر القرار وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وانطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وحرصاً على معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الكرد بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي ويعزز الاندماج الوطني.

وفيما يلي نص القرار:

بناء على أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه.
وانطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي تكفلت بصون حقوق المواطنة، ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
وحرصاً على معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الكرد بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي ويعزز الاندماج الوطني.
وبهدف تنظيم التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم المذكور فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وضمان شفافية هذه التعليمات ونزاهتها.
يقرر ما يلي:

المادة /1/:
أ- يُكلف كل من يرغب بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة لاستقبال هذه الطلبات، وذلك على النحو الآتي:

  1. طلب فردي يُقدَّم من صاحب العلاقة وفق النموذج رقم /1/ المرفق.

  2. طلب عائلي يتقدّم به رب الأسرة عن نفسه وعن زوجته وأولاده القاصرين، وفق النموذج رقم /2/ المرفق.

ب- يرفق بطلب الحصول على الجنسية الوثائق الآتية:

  1. شهادة تعريف منظمة حسب الأصول، صادرة عن المختار المختص.
  2. سند إقامة مشفوع بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة على أراضي الجمهورية العربية السورية.
  3. أي وثيقة رسمية تثبت هذا التواجد، ومن ذلك: (إيصال كهرباء، إيصال مياه، فاتورة هاتف، وثيقة تسجيل الأولاد في المدارس السورية مصدقة من مديرية التربية المختصة، أي وثيقة تحقق الغاية ومعتبرة قانوناً وتقبل بها اللجنة المكلفة بدراسة الطلب).

المادة /2/ تُخصص مراكز لاستلام طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 في المحافظات الآتية:

  • محافظة دمشق: مركز واحد.

  • محافظة حلب: مركز واحد.

  • محافظة الرقة: مركز واحد.

  • محافظة دير الزور: مركز واحد.

  • محافظة الحسكة: خمسة مراكز.

المادة /3/:
أ- تشكل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات على النحو الآتي:

  • أحد قضاة وزارة العدل بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل: رئيسا.

  • أحد العاملين في الشؤون المدنية يسميه مدير الشؤون المدنية في المحافظة: عضوا ومقررا.

  • أحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية يسميه المحافظ في المحافظة المعنية: عضوا.

ب- يُعاون اللجنة في أعمالها عدد من العاملين المختصين بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية.

ج- تُحدد مدة تقديم الطلبات لدى المراكز بثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية المشكلة في المادة /6/ من هذا القرار، ويجوز تمديد هذه المدة عند الاقتضاء بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة المركزية.

د- تتولى لجنة دراسة الطلبات في المركز المهام الآتية:

  1. استقبال طلبات المواطنين الكرد الراغبين بالحصول على الجنسية السورية، وتسجيلها في سجلات خاصة وفق جداول معدة لهذه الغاية.

  2. مقابلة كل شخص وارد اسمه في طلب الحصول على الجنسية دون استثناء، وأخذ انطباعات أصابعه العشرية وتصويره أصولاً.

  3. تدقيق طلبات التجنس مع الثبوتيات المرفقة بها، وإحالتها إلى اللجان الفرعية المختصة بموجب قوائم اسمية خلال عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات.

المادة /4/:
أ- تُشكّل في محافظات دمشق – حلب – الرقة – دير الزور – الحسكة لجان فرعية لتسجيل المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2023، على النحو الآتي:

  1. المحافظ: رئيسا.
  2. قاض بمرتبة مستشار في محكمة الاستئناف يسميه وزير العدل: عضوا.
  3. مدير الشؤون المدنية في المحافظة: عضوا ومقررا.

ب- تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

  1. الإشراف على عمل المراكز التابعة لها واللجان المكلفة بإدارة هذه المراكز واستلام الطلبات فيها.
  2. دراسة طلبات التجنس مع الثبوتيات المحالة إليها.
  3. إحالة طلبات التجنس مشفوعة بالمقترحات إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

ج- تُبلغ نتائج أعمال اللجان الفرعية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان المحافظة المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.

المادة /5/ يحق لكل متقدم بطلب تضرّر من نتائج عمل اللجنة الفرعية أن يتقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال مدة /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ نتائج أعمال اللجنة الفرعية.

المادة /6/:
أ- تُشكل لجنة مركزية للبت بطلبات الحصول على الجنسية السورية، على النحو الآتي:

  • معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية: رئيسا.

  • قاض بمرتبة مستشار في محكمة النقض يسميه وزير العدل: عضوا.

  • مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس المجلس: عضوا.

  • مدير الأحوال المدنية في الإدارة المركزية للشؤون المدنية: عضوا.

  • أحد العاملين في الشؤون المدنية من الفئة الأولى يسميه وزير الداخلية: عضوا ومقررا.

ب- تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:

  1. الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية والمراكز التابعة لها.

  2. تحديد مواعيد بدء عمل اللجان والمراكز، واقتراح تمديد هذه المدد.

  3. دراسة مقترحات اللجان الفرعية والبت فيها.

  4. استقبال اعتراضات المتضررين من قرارات اللجان الفرعية والبت فيها خلال /15/ خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ ورودها إليها.

  5. إعداد قوائم بأسماء الذين تم قبول طلباتهم وأخرى بأسماء الذين رفضت طلباتهم، على أن تكون النتائج معللة في حال الرفض، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها.

  6. تحديد آلية إدخال أسماء المقبولين المصادق عليها في السجلات الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية.

ج- تبلغ نتائج أعمال اللجنة المركزية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان الشؤون المدنية في المركز، وديوان المحافظات المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.

د- للمتضرر من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفقاً للقواعد والأصول المقررة في قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 وتعديلاته.

المادة /7/ تدرج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم تنقل إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء جميع مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.

المادة /8/ تصدر قرارات تسمية أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار عن وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة /9/ في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، أو وقوع تزوير في أي من مستندات التسجيل يُلغى الطلب أصولاً، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة وفق أحكام القوانين النافذة.

المادة /10/ يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا من تاريخ صدوره.

المصدر: RT

التعليقات

لحظة بلحظة.. الحرب تدخل مرحلة جديدة بين وعيد ترامب والرد الإيراني وسباق الدبلوماسية

"غرقت في أعماق الخليج".. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة جنوب جزيرة قشم (فيديو)

أول تحرك عسكري إيراني بعد لحظات من خطاب لترامب هدد خلاله بتدمير إيران

تحقيق خاص: الهجوم الأوكراني على الناقلة الروسية "أركتيك ميتاغاز" انطلق من دولة عربية

مراسلة RT: رشقة صاروخية جديدة من إيران تستهدف إسرائيل ودوي انفجارات في المركز

ترامب في خطاب للأمة: دون اتفاق.. سندمر محطات الطاقة في إيران ونضربهم بقوة كبيرة ونعيدهم للعصر الحجري

"شريان رئيسي للنفط".. قصف جسر رئيسي يربط مدينة كرج الإيرانية بالعاصمة طهران (صور + فيديو)

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من اليمن تستهدف جنوبي صحراء النقب

إيران.. الحرس الثوري ينشر تفاصيل المرحلة الثالثة من الموجة 90 لعملية "الوعد الصادق 4"

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ نحو وسط إسرائيل

"المزيد قادم".. ترامب يشيد بقصف جسر كرج ويدعو إيران لإبرام اتفاق (فيديو)

روسيا والولايات المتحدة تقتربان من نقطة استخدام الأسلحة النووية.. كل على جبهته

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بيومها الـ35

ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات "أوراكل"

الخارجية الإيرانية: وجهنا التحذيرات اللازمة في حال تعرض البنية التحتية والمنشآت لهجوم

"اقتصاد المقاومة".. إيران بين الصمود والانهيار في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية والتصعيد المتواصل

"الله لا يقبل صلاة من تلطخت أيديهم بالدماء".. بابا الفاتيكان يطالب ترامب بإيجاد مخرج من حرب إيران